رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، بَيْنَهُما وَالحَقَ الْوَلَدَ بِأمَّهِ) (?) فقطع النسب. وأما سقوط الحد فمجمع عليه لقوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} (?). وأما تأبيد التحريم فقد اختلف العلماء فيه إذا كذب نفسه وألحق النسب هل تُرجع إليه أم لا؟ والصحيح أنها لا ترجع إليه (?)، لما روي في ذلك في الأثر (أنهمَا لَا يَتَناَكحَانِ أبَداً) (?)، والمعنىَ الظاهر في النظر وهو بأن ما جرى بينهما من الريبة يقطع الألفة، ولأنه قذفها برفق فيه درء العذاب عنه، وعوقب بأن لا ترجع إليه، وقد بيَّناها في مسائل الخلاف.
وأما الصداق ففي الحديث الصحيح: أنَّ عُويمِراً قَالَ لِلنبِى - صلى الله عليه وسلم -: (يَا رَسُولَ الله مَالي مَالي، قَالَ لَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -: لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا لَئِنْ كنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فِرْجِهَا، وإنْ كنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أبعد لَكَ مِنْهَا) (?).
الخامس: جاء في اللعان ذكر الشهادة واليمين، واختلف العلماء هل المغلب فيه جهة الأيمان أو المغلب فيه جهة الشهادة؟ فقال أهل العراق منهم (ح): المغلب فيه جهة الشهادة (?) لقوله: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} (?)، ولأنه قول على الغير، وهذا هو حد الشهادة، فالإقرار ما أخبر به الرجل عن نفسه، والشهادة ما أخبر به الرجل عن غيره، وقال علماؤنا: المغلّب فيه جهة اليمين (?)، وقد بيَّنا ذلك في مسائل الخلاف، والدليل