والصحيح أنها واحدة لأن الرجل يملك أمر المرأة على الإطلاق والمقصود منه استمرار قيد النكاح عليها أو إطلاقها، فإذا قال لها أمرك بيدك فقد جعل لها البقاء والزوال فلا تملك منه إلا الأقل وهو الواحدة، ويتنزَّل ذلك منزلة الوكيل، فإنه لا يملك بالوكالة إلا الأقل مما يستقل به، لكنه إذا نكرها يحلف للمرأة على (?) الاحتمال وله عليها الرجعة كما أن له الرجعة لو تولَّى هو الطلاق.

عارضة

عارضة: لا خلاف بين علمائنا أن الرجعة لا يملك الزوج إسقاطها لأنها حق أثبته الله شرعاً، وشرع إسقاطه بطريق العوض واستقر في نصابه الذي وضعه الشرع فيه، ولذلك قال علماؤنا عن بكرة أبيهم، إن من قال لزوجته أنتِ طالق ولا رجعة لي عليك إن الطلاق يلزم وما عداه فَلَغْوٌ، فتخيل بعض الغافلين من المتأخرين وكتب في براءة المطلقين (فارق فلان زوجه بطلقة واحدة ملكت بها أمر نفسها لتسقط الرجعة فتسقط النفقة عنه والكسوة)، وهذه جهالة عظيمة لأنه لو صرَّح وقال لها ملَّكتك أمر نفسك ما سقطت الرجعة فكيف تسقط ها هنا؟

حديث: روي في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (خَيرَ أزْوَاجَهُ حِينَ نَزَلَ عَلَيْهِ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015