الحافظ: لِمَ أستاذن النبيُّ، - صلى الله عليه وسلم -، الخياطَ في الرجل الذي اتبعهم ولم يكن دعاه، ودعاه جابر يوم الأحزاب (?) فقال: يَا أهْلَ الْخَنْدَقِ إنَّ جَابِراً صَنَعَ لَكُمْ سُؤُراً فَجِيءَ هَلَا بِكُمْ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الّذِي اتَّبَعَهُ في طَعَامِ الْخَيَّاطِ أكَلَ مِنْ طَعَامِ الْخَيّاطِ فَافْتَقَرَ إلَى إذْنِهِ، وأهل الخندق أكلوا من طعام البركة وبقيت لجابر برمته (?) وعجينه كما كانت فلم يفتقر إلى إذنه في طعام ليس له (?).
جامع النكاح: ذكر مالك حديث عمر (?) حين قال مالك، وللخبر (?)، فإن قيل: إذا علم الرجل من وليته عيباً هل يستره عن الخاطب أو ينشره؟ قلنا: أما عيب الأبدان فلا خلاف في وجوب ذكره فإن كتمه فهو غاش عليه الإثم إجماعاً وعليه الغرم للصداق، وإذا كان ذلك العيب مما يوجب رد النكاح لأنه غارّ. له بالقول، ولا خلاف بين المالكية أن الغرور