منها شرط يبطل العقد رأساً (?).
ومنها شرط يبطل في نفسه (?).
ومنها شرط إن عزل عن العقد صح (?) وإن ربط به بطل.
وقد استوفى ذلك أبو محمَّد عبد الحميد بن الصائغ (?) السوسي، وقد كنت كتبته بخطي وقرأته وهو كتاب عظيم، لكنه شذّ عني في معرض المقادير فإن أرخى في الطول فسأمليه من حفظي إن شاء الله تعالى.
نكاح المحلل: اختلف الناس فيه فجوّزه أهل العراق ومنعه سائرهم وغلا فيه بعضهم حتى سمعت من علماء الحنفية من يقول إنه قربة لأن فيه سعة ضيق وإباحة تحريم (?) أذن الله تعالى فيها. ورأى أهل المدينة (?) إنها معصية موجبة للنار حتى قال بعضهم: لا يكون مسمار نار في كتاب الله تعالى. وقد كان من العلماء الماضين من يرى أن مجرد العقد كافٍ في التحليل (?) لقول الله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (?)، وقد بينت السنة ذلك المحتمل فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقي الْعَسِيلَةَ" (?)، فبيَّن - صلى الله عليه وسلم - اشتراط الغاية في الغاية لأنه قال: {حَتَّى تَنْكِحَ} فهذه غاية وابتداء النكاح عقد وغايته