حديث: قال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: (أيُّمَا رجلٍ تزَوَّجَ امْرَاةً وَبِهَا جُنونٌ أوْ جُذَامٌ أوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صُدَاقُها) (?)، قال مالك، رضي الله عنه: وكذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَليِّهَا (?).

هذه المسألة من أكبر مسألة في الفقه، وقد اختلف العلماء فيها اختلافاً كثيراً لبابه أن أهل الكوفة قالوا: لا ترد المرأة إلا بعيب يمنع من تقدير الصداق (?). وقال (ش): يرد النكاح بأربعة عيوب (?): الجنون (?)، والجذام (?)، والبرص (?) وداءِ (?) الفرج. سمعت الفهري (?) يقول: سمعت أبا العباس (?)، مدرِّس البصرة، يقول: وقد قال له إمام الحنفية (?): لا ترد المرأة بالجنون لأنه يمكنه الوطء وهي مقيَّدة، فقال له القاضي أبو العباس: عقد النكاح اقتضى التمكين من الوطء وهذا بخلاف مقتضى العقد، والعقد إذا فات مقتضاه بطل. فأما علماؤنا، رحمة الله عليهم، فقالوا في ذلك كثيراً واختلفوا قديماً وحديثاً جمعت شتات آرائهم ونظمت منثور أقوالهم وأوضحتها في كتاب المسائل أحسن إيضاح، والإشارة الكافية إليه أن النكاح يردّ عندنا بأربعة وعشرين عيباً: الجنون، الجذام، البرص، الجب (?)، الخصاء (?)، قطع الحشفة (?)، العنة (?)،!

طور بواسطة نورين ميديا © 2015