والثانية: أن فتح هذا الباب ربما تعرض له من لا يحسن الجمع والفرق فيفسد الأحاديث.
وصفة الخِطبة، بكسر الخاء، أن يبدأ بالخُطبة، بضم الخاء، فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يقول، كما رواه الترمذي: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)} (?)، {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] (?)، {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} (?) (?) الآية، وإن فلاناً رغب فيكم وِهوى إِليكم من الصداق لكم كيت وكيت فأنكحوه. هذه هي السنة إن جاء أحد بها فبها وَنعِمَتْ، وإن قصر عنها وأتى بالمقصود له منها أجزأت حتى قال مالك، رضي الله عنه: لو بادر رجلاً فقال له: هل تزوجني ابنتك بألف فقال له الآخر: نعم، لزمه (?). وقال (ش): لا يلزمه حتى يقول له الآخر بعد ذلك: قبلت (?). وكذلك الخلاف في البيع مثله، ولقب المسألة هل تنعقد العقود بالاستدعاء أم لا؟ والصحيح ما ذهب إليه مالك، رضي الله عنه؛ لأن الغرض من القبول معرفة الرضا، وقد حصلت معرفة الرضا بالاستدعاء، فإن قال: كنت هازلاً، فهزل النكاح جدٌّ، ومثل هذه الدعوى يتطرق إلى القبول ولا يسمح إجماعاً، وإن قال: قصدت الاستدعاء (?)؛فإن علمت بما عنده كنتَ بعد ذلك على الاختيار والارتياء فلا إخبار ولا ارتياء في النكاح إجماعاً بدليل أنه لو صرَّح