وبنتها وزوجة الابن وزوجة الأب، ومن الجمع ثلاث الأختان قرآنا (?) والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها سنة (?)، والملاعنة سنة (?)، والمنكحة في العدة بإجماع من الصحابة (?) في قضاء عمر، رضي الله عنه، وزوجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد سقط ذلك. وأما التحريم العارض: فالخامسة، والمزوجة، والمعتدَّة، والمستبرأة، والحامل، والمطلقة ثلاثاً، والمشتركة، والأَمة الكافرة، والأَمة المسلمة لواجد الطول، وأَمة الابن، والمحرمة، والمريضة، ومن كان ذا محرم من زوجه اللاتي لا يجوز الجمع بينهن وبينها، واليتيمة الصغيرة، والمنكوحة يوم الجمعة عند النداء، والمنكوحة عند الخطبة بعد التراكن.
وهذا منتهى كلام علمائنا العراقيين بنصه ورأيت لسحنون قد زاد فيها: الثيِّب الصغيرة إذا رجعت إلى والدها قبل البلوغ، وفي ذلك كله تفصيل وتطويل بيَّناه في كتاب المسائل ومن جملة ذلك أن يقال في عقد واحد: والمنهي عن نكاحها لأمر يرجعِ إلى العقد، فيدخل فيه نكاح يوم الجمعة (?)، وعلى خطبة أخيه وأمثاله فيكون قسماً واحداً يتضمن أعياناً كثيرة من المسائل فليطلب بيان ذلك حيث أحلنا عليه. ولما كان النكاح في الإِسلام كما قالت عائشة، رضي الله عنها، يكون ابتداؤه بخِطبة، بكسر الخاء (?)، بدأ ذلك مالك،