اختيار (ش) (?) وقد مهَّدنا المسألة في مسائل الخلاف وبالجملة فإنها ضعيفة.
فأما المتعلق الثاني فهو: مقاصد اليمين؛ فإنها عند جميع العلماء، أو معظمهم، متعلقة بالألفاظ؛ فما اقتضى اللفظ منها لغة قُضي به، وما خرج عن اللغة لم يلتفت إليه، واضطربت في ذلك رواية علمائنا؛ فمنهم من قال: إنها محمولة على المعنى، وهو المعظَّم، وروي عن مالك، رضي الله عنه، أيضاً في مسائل من الأيمان أنه أجراها على الألفاظ (?)، وتعلق الأيمان عند علمائنا بالمعاني هو الذي أوجب اضطراب أقوالهم (?) وقد كان الأشبه بالخلق والأرفق بالناس تعلّقها بالألفاظ إلا أن الأدلة تقوى في المعاني قوة كثيرة.
كنت كثيراً في مجلس فخر الإِسلام الشاشي (?) فيأتي إليه الرجل فيقول: يا سيدنا (?) حلفت بالطلاق ألَّا ألبس هذا الثوب، وقد احتجت إلى لباسه، فيقول استل منه خيطاً فيسل منه خيطاً مقدار الشبر أو الأصبع ثم يقول له: ألبسْ لا شيء عليك. وسمعت شيخنا أبا بكر الفهري (?)، وأبا القاسم بن حبيب المهدوي (?)، وأبا علي حسن بن مناس الطرابلسي (?) دخل حديث بعضهم في بعض يقولون: إن المعول عليه في مذهب مالك، رضي الله عنه، في الأيمان على النيَّة، فإن لم يكن فالسبب، فإن لم يكن فالبساط، فإن لم يكن فالعرف، فإن لم يكن فاللغة، وهذه كلها معاني صحيحة قد بيَّناها في مسائل الفقه ونظَّمنا أدلتها في أصول الفقه (?) فعوّلوا عليها.
"توصية": لكن إذا جاءكم السائل فسألكم عن يمين فإن رأيتم في كلامه أنه قد خلص من الحنث فحذارِ من تجاوز ذلك إلى السؤال عن شيء وقولوا له: انصرف لا شيء عليك، وإن رأيتم أنه قد خرج وأثم (?) فحينئذ اسألوه عن هذه المعاني لعلكم أن تجدوا،