طالق إن دخلت الدار، والله، إن شاء الله، أو يسكت عن المشيئة، وقرَّرها تعالى ورتبها, ولم يبيِّن في القرآن ميقاتها. واختلف العلماء فيه فمنهم من قال: لا تجوز الكفارة إلا بعد الحنث (?)، ومنهم من قال: تجوز قبل الحنث، وإلى ذلك مال علماؤنا (?). والأصل في اختلافهم الحديث الصحيح "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا روي فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ" (?)، بِتَقْدِيمِ الْحَنَثِ عَلَى الْكَفَّارَةِ، وروي: فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينه وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، بِتَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحَنَثِ (?)، واضطرب الناس فمنهم من قال الواو لا تعطي رتبة (?) وإنها المعوَّل على المعنى، وذلك أن الكفَّارة متعلقة بسببين: اليمين والحنث، فلا يجوز تقديمها على أحدهما، كما لم يجز تقديم الزكاة على الملك والنصاب (?)، ومنهم من قال: إنما سبب الكفارة اليمين وحدها والكفارة بدل عن البر فيخرجها قبل الحنث (?)، وقد استوفينا الطريق في مسائل الخلاف وأما أنت الآن في هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015