في المذاهب تفسير طويل أشده نذر اللجاج والغضب، وهو عند مالك، رضي الله عنه، لازم بما فسَّره على أي حالة كان (?)، والأصل في ذلك عنده عمومات النذر الواردة من غير تخصيص بحال ولا صفة وبه قال (ح) (?) وغيره. وقال (ش) في اختلاف كثير له: تجزئ فيه كفارة يمين (?) لأنه من باب الأيمان حين لم يقصد به القربة وإنما قصد الإِقدام والامتناع بالتزام ما علق به الوجهين، وهذا ضعيف، فإن قصد القرية فيه لا يخفى، وإن كان قصد، كما قال، تأكيد الإِقدام وتأكيد الامتناع فإنما قصده لمعظم شاق عليه خلافه، فإذا قال: بالله، وأكد باسمه الكريم فقد شرعت في ذلك الكفارة، وإذا عيَّن هو المخرج فقد لزمه الوفاء به، وكذلك قال علماؤنا: إذا التزم صدقة في نذر اللجاج أو ابتداء إلا أن يكون صدقة بجميع المال فلا يخلو أن يكون ماله معيناً في عرض أو عقار فيلزمه الصدقة بجميعه في المشهور (?)، وإن قال: مالي صدقة، قالوا: يلزمه الثلث (?)، وهل يؤمر أو يجبر فيها روايتان الصحيح (?) الأمر دون القضاء والجبر، والأصل في ذلك أن كعب بن مالك (?) وأبا لبابة (?) حين تابا عرضا على النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أن ينخلعا من مالهما صدقة لله تعالى كفارة لما