جميعاً، والتمر والزبيب جميعاً (?)، وما أشبه ذلك، وهذه مسألة ما علمت لها وجهاً إلى الآن. فإنه إن كان المحرم الإسكار فدعه يخلط ما شاء ويشربه في الحال، فأما غير ذلك فليس فيه إلا الإنقاع حتى أني قد رويت في ذلك مسألتين غريبتين:
الأولى: أن ابن القاسم (?) قال: لا يجوز أن ينبذ البسر (?) المذنب والرطب (?)، وهو الذي يُرى الإرطاب في ذنبه وصدق لأنه من باب الخليطين.
الثانية: أن محمَّد بن عبد الحكم (?) أجرى النهي في الخليطين على عمومه حتى منع منها في شراب الطيب (?)، وهذا جمود عظيم على الألفاظ.
فصل الحد فيها: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - (يَجْلِدُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ (?) وَالثِّيَابِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ وَلَا تَقْدِيرٍ)، إلا أن الصحابة، رضي الله عنهم، قدَّروها بالأربعين، واستمرت الحالة على ذلك خلافة أبي بكر، رضي الله عنه، فلما تتابع الناس في زمن عمر، رضي الله عنه، استشار في حد الخمر، فقال له علي، رضي الله عنه: (إِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا