الصحيح أن عمر، رضي الله عنه، قاله وكان يشيد به على المنبر (?)، والتنبيه به قد وقع في القرآن عليه بحيث لا يخفى على ذي لبّ حاضر، ولا قلب سليم، وذلك قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} (?) الآية.

وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في الخمر عشرة: الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وشاهدها (?).

وفي الصحيح المشهور أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (سُئِلَ عَنِ الْبَتْعِ وَهُوَ نِبِيذٌ يُصْنَعُ مِنْ عَسَلٍ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ) (?).

فأجاب - صلى الله عليه وسلم - على الجنس لا على القدر. سمعت عن بعض العلماء من أصحاب أبي حنيفة إنه قال: لو جعل السيف على رأسي أن أشرب النبيذ ما شربته، ولو جعل السيف على رأسي أن أحرمه ما حرمته لأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قد شربوه. وهذا القول لا يصحّ؛ ما شربه قط أحد منهم إنما الذي ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان ينبذ له فيشرب، فإذا تغير سقاه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015