وهو محمول على التطوع (?) إلا أن يكونوا أهل بيت فان الشاة الواحدة تجزي عنهم ألا ترى إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (عَلَي أَهْلِ كُلَّ بَيْتٍ أُضْحَاةٌ) (?) وإلى حديث أبي أيوب: "كُنَّا نُضَحَّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ) (?)، واشتراك أهل البيت في ذلك رخصة ورفق؛ فأما اشتراك الأجانب فلا يكون في إقامة السنن وإنما يكون في النوافل وقد روى مسلم عن جابر (نحَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ نِسَائِهِ وَذَبَحَ) (?) وإنما فعل ذلك إما بأن أدخلهم في أهل البيت وهم منه، وإما بأنه كان في التطوُّع لا في الفرائض والسنن, وإنما يكون الذبح عن الموجود لا عن المعدوم والحمل في حيِّز العدم حتى يثبت وجوده بالولادة إلا أنه إن ولد في اليوم الثالث شرعت له الأضحية لأنه زمانها (?)، فأما إذا كان في البطن فلا يذكر في أهل البيت ولا يفرد بضحية عنهم (?).
حديث: (كَانَ النَّبِيُّ، - صلى الله عليه وسلم -، قَدْ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ (?) ثَلاثٍ)، ثم