بنفي أو إثبات، واستدل من نزع إلى الوجوب بما روى مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "عَلَى أَهْلِ كِلَّ بَيْتٍ أَضْحَاةٌ وَعَتِيرَةٌ في كُلَّ عَامٍ" (?)، والعتيرة هي المذبوحة في رجب. وتعلَّق من نفى الوجوب بحديث يرويه شعبة بن الحجاج عن مالك بن أنس، رضي الله عنه، خرّجه مسلم: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَحْلِقْ شَعْراً وَلَا يُقَلِّمَنَّ ظِفْراً حَتَّى يَنْحَرَ أَضْحِيَتَهُ" (?). فعلق الأضحية بالإرادة والاختيار والواجبات لا تعلّق بها لأنها ثبتت قسراً في الذمة، والأصل براءة الذمة وفراغ الساحة، وقد تعارضت أدلة الوجوب فلم يبقَ إلا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو محمول على الاستحباب، وقد روى الدارقطني عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "ثَلَاثٌ هِي عَلَيَّ فَرْضٍ وَهِيَ لَكُمْ تَطَوُّعٌ" فذكر الأضحى (?). وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان (يُضَحَّي بِكَبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ سَمِينَيْنِ) (?)، وقال أبو داود