مودعة في الأولى، فأما إذا لم يتم خلقه فهو كعضو من أعضائها ولا يذكّى العضو الواحد مرتين. والصحيح عندي أنه إن خرج حياً ذُكِّي وإن خرج ميتاً لم يُذكَّ لأن غير ذلك فيه لا يمكن، وذبحه بعد موته لا يفيد.
قال الله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (?)، واختُلف في تفسيرها فقيل هي المحرمة شرعاً وقيل هي المستخبثة جبلّة وطبعاً على العموم وعند الناس لا على الخصوص وعند بعض الأشخاص، وقد قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (أَحَرَامٌ هُوَ الضُّبُّ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ) (?) يشير إلى كراهية الاعتياد، وهي مخافة الكراهة أصل الاستخباث، وقال الله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ} (?) الآية. فحرم الله تعالى، في هذه الآية، عشرة ترجع إلى أربعة وهي: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به (?) والمنخنقة وأخواتها داخلة في الميتة إن لم تدرك ذكاتها وقال تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ في مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} (?) فذكر الأربعة التي ترجع إليها الآية المتقدمة، وروي عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن (?) فقال البغداديون من أصحابنا: إن كل ما عداها حلال لكنه يكره أكل السباع، وعند فقهاء الأمصار منهم (م) و (ش) و (ح) وعبد الملك أن أكل ذي ناب من السباع حرام (?)، وليس يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله تعالى: