............................................ وعبد الله (?) ابن أبي زيد القاضي وغيرهم من رؤساء الحنفية أنهم قالوا: إنما شرع الله تعالى الذكاة لتميز الحلال، وهو اللحم، من الحرام، وهو الدم، وجعل في مجتمع العروق ليسيل الدم كله حتى لا يبقى من الحرام شيء مع الحلال، وحرِّمت الميتة لأجل امتزاج الحرام، وهو الدم، مع الحلال، وهو اللحم، قالوا: وهذه من الحكمة في قوله (مَا أنْهَرَ الدَّمَ). فاللبن يخلصه الله تعالى وحده من الفرث والدم واللحم، يخلصه العبد بكسبه من الدم بالذكاة وهذا معنى تسميتها ذكاة مطيَّبة.
ثانيها: إن قوله: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) لم يبيِّن، - صلى الله عليه وسلم -، كيفية إنهار الدم من مواضعه أما أني رأيت لأبي أمامة الباهلي أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَا فَرَى الأَوْدَاجَ" (?) وكذلك يروى عن عطاء (?) وعن كثير من العلماء، والأوداج هي مجرى الدم دون الحلقوم والمريء، لكن علماءنا، رضي الله عنهم، شرطوا في الذكاة خمسة شروط: قطع الحلقوم، قطع الأوداج، قطع المريء، وضع الخرزة، التي هي مناط ذلك كله من جهة الرأس؛ لأنك إن ذبحت