إما أن تكون اليدان محجلة خاصة وهو موضع القيد.
وإما أن يكون التحجيل في اليدين والرجلين باختلاف يمين يد مع يسار رجل، أو يسار يد مع يمين رجل، وهذا الذي يكره في الخيل هو الذي يُتقى فيه الشؤم المذكور في الحديث وهو مذهب البخاري وعليه بوَّب (?). وقوله الأَرثم يعني الذي بشفته العليا بياض، وقوله الأقرح يعني الذي بجبينه غرَّة مستديرة، وأما حديث أبي قتادة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال فيه: "مَنْ قَتَلَ قَتَيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيَّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ" (?) بعد انقضاء القتال، فقال (ش) وغيره: إن ذلك إخبار عن حكم الشرع (?)، وقال مالك وغيره: إن ذلك نفل من الإِمام وحكم النفل وحلّه أن يكون بعد القتال؛ لأنه إن كان قبل القتال كان تحضيضاً على القتال طلباً للدنيا (?) وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قَضَى بِالسَّلَبِ لِغَيْرِ الْقَاتِلِ) في حديث معاذ بن عمرو بن الجموح (?)، ورده في حديث خالد من يد آخذه (?)، وأعطاه تارة أخرى من النفل، كما