أحد عشر، وبهذا السبب كاع من كاع (?) من علمائنا المتكلمين عن القول بالعموم وذلك غير ضائر فيه لأنه عرضة للتخصيص وللتعليل فوجد كما بيَّناه في أصول الفقه (?) بظاهره وتعليله حتى تبين ما تبين دليله. فأما الأثنا عشر فرجل شيخ مفند (?) عسيف أجير راهب في صومعته، راهب في كنيسته، زمن مجنون مريض امرأة صبي، فيقتل الرجل بلا خلاف وكذلك الشيخ. وأما المفند والعسيف ففر مالك، رضي الله عنه، من القول بقتلهما (?)، قال عبد الملك (?): وكذلك الأجير الصانع بيده مثلهما. والذي عندي أنهم يقتلون لأن علة القتل الكفر وهي موجودة فيهم، وقد قال سحنون (?): إن حديث العسيف لم يثبت وكان الشعيي قد خرَّج أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال لخالد: "لاَ تَقْتُلَنَّ ذُرِّيةً وَلاَ عَسِيفاً" (?)، والذي صح الامتناع من قتل النساء والصبيان (?) إلا إن قاتلا فَيُقتلان، قال سحنون (?): حالة القتال، وقال ابن القاسم (?): في كل وقت وقال أصبغ (?): إن قَتَلا في حال ققالهما قُتِلا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015