فرض عين على من نزل به.
الثاني: هجرة الرجل ماله وأهله للخروج إلى العدو عند الاستنصار به أو عند استنفاره لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَإذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفُرُوا" وكذلك "إذا اسْتنْصِرْتُمْ فَانْصُرُوا" وفي غير هذين الموضعين تكون هذه الهجرة فرض كفاية (?). ويتعلق بهذا ويرتبط به قتال الخوارج (?) إذا ظهروا يطلبون مالاً أو ملكاً فإن قتالهم فرض وقتلهم قربة وسنبين الآن، إن شاء الله تعالى، بعضاً من الفرض فيهم ولا ينقطع الجهاد إلا بالإِسلام. قال - صلى الله عليه وسلم -:"أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَاسَ حَتى يَقُولُوا لاَ الهَ إلا الله" (?) الحديث. فإن لم يكن إسلام فالجزية بالقرآن، قال الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} (?) الآية .. وذلك من الله تعالى على وجه الرفق بنا حتى ننجِّي من الحرب أنفسنا وتكثر بالجزاء أموالنا وزاد في الرفق بأن قال: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} (?)، وهذا وإن كان خاصاً للنبي، - صلى الله عليه وسلم -، فإن الآية محكمة (?) إلى أن تقوم الساعة إذا رأى الإِمام ذلك، واحتاج الناس إليه ينعقد (?) الصلح على ما يمكنه من ضعف المسلمين وقوَّتهم ولا يمنع ذلك من إجابة الناس الكفار إليه إذا كان للمسلمين منفعة فيه، ولا أعظم من حالة النبي، - صلى الله عليه وسلم -، يوم الحديبية التي انكرها عمر، رضي الله عنه، حين قالوا للنبي، - صلى الله عليه وسلم -: وعلى إن تردَّ إلينا من- جاءكم منا مسلماً، قال