- صلى الله عليه وسلم -، لدخول (?) مكة بفج وليس غسل الإحرام لرفع حدث وإنما هو التأهب للقاء الله تعالى؛ ولذلك تغتسل الحائض وحدثها قائم، فأما المحرم فيجوز أن يغتسل تبرداً لكن لا يضغث (?) رأسه إلا إذا اغتسل من الجنابة، وكره مالك، رضي الله عنه، أن ينغمس في الماء لئلا يقتل الماء القمل (?) وليس الماء بقاتل لها بمجرد إلاغتسال (?)، نعم ولا بالتحريك للشعر.
(رَوَى ابنُ عُمَرَ أنَ رَجُلًا سَألَ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، مَا يَلْبُسُ الْمُحْرَمُ مِنَ الثيَابِ) (?). الحديث إلى آخره. قال الناس: فيه إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه، واختلف في تأويله فيحتمل أن يريدوا بذلك أنه سأل عما يلبس فذكر له ما لا يلبس، والمنهيِ عنه أكثر من المأمور به ويحتمل أن يريدوا بالزيادة قوله: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسِ الْخُفَيْنِ وَليَقْطَعْهُمَا