يجزي بنية من النهار (?)، وساعده (ح) على هذا اللفظ، وزاد بأن قاس الفرض عليه بأن قال: ويجوز أيضاً رمضان بنية من النهار (?). والذي أوقعهم في ذلك الحديث المشهور أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، "دَخَل بَيْتَهُ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ؟ قالوا: لَا. قَالَ: فَإنِّي صَائِم" (?)، قالوا: ولم يكن طلبه للطعام عبثاً. وإنما كان ليأكل، فلما لم يجد نوى الصوم. قلنا: وفي أي وقت كان هذا من النهار؟ لعله كان بعد الظهر وأنتم لا تقولون به (?)، فليس لكم على هذا الحديث حجّة. ونحن نقول: إنه نوى الصيام ليلاً، وطلب الطعام على أصلكم لا يضر لأن التطوع عندكم لا يلزم التمادي فيه (?)، فقد خرج الحديث عن أيديكم من كل وجه، فإن قيل فيلزمكم في قولكم أن صوم التطوع لا يجوز الإفطار فيه (?)، قلنا: هذه مسألة أخرى، وإذا بطلت مسألتكم وخرج عن أيديكم دليلكم لا يجوز الانتقال إلى مسألة أخرى، وقد بيَّنا نحن تحقيق الجواب عن هذا في مسائل الخلاف فلينظر هناك ان شاء الله تعالى.

صيام الذي يصبح جنباً:

ذكر حديث عائشة والسائل إلى آخره قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"وَأَنَا أُرِيدُ الصَيامَ وَأُصْبحُ جُنُباً" (?)، فأحال على فعله ليبين أنه أسوة وأنه والقول سواء في وجوب الاقتداء حتى يقوم دليل التخصيص له به وقوله: (إنِّي لأرْجُو أَنْ أكُونَ أَخْشَاكُمُ لله)، إن قيل من أي شيء كان يخاف رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، والأنبياء، عليهم السلام، قد أَمِنُوا من سوء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015