صلتها بيوم الفطر ولكن يصومها متى كان, لأن المقصود بالحديث: من صام رمضان فقد حصلت له مثوبة عشرة أشهر، ومن صام ستة أيام فقد حصلت له مثوبة ستين يوماً وذلك الدهر؛ فأفضلها أن يكون في عشر ذي الحجة؛ إذ الصوم فيه أفضل منه في شوال، فإن قال: لعلّي أموت؟ قيل له: فصمها في شعبان.
ولأجل هذا قال العلماء: إنه إذا ثبت أصل الصوم بالشهادة مشي بالخبر فكل من سمعه لزمه، إلا أن في ذلك تفاصيل كثيرة للعلماء، فليس هذا موضعها، من أهمها ما روى مسلم وغيره عن كريب (قَالَ: أرْسَلتْني أمُّ الْفَضْلِ إلَى الشامِ فَأهْلَلْنَا هلَالَ رَمَضَانَ عِنْد مُعَاوَية ليْلةَ الْجُمُعة وقدمْنا المْدينة فَسَألني ابنُ عَباس فَأخْبرْتهُ، فَقَالَ: لكنا أهْلَلْناهُ لَيْلة السبْتِ فَلَا نزَال نَصُومُهُ حَتى تُكْمِلهُ. فقُلْتُ: أولا نكْتَفِي برُؤْيةِ مُعَاوِيَة وأصْحَابه؟ فَقالَ: لَا، هكَذَا أمرَنَا رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم - (?). واختلف الناس في تأويل هذا الحديث؛ فمنهم من قال: إنما فعل ذلك ابن عباس لأجل اختلاف الآثار في ارتفاع الهلال وانخفاضه وعلوه في الأفق وسفله، وإليه أشار البخاري بقوله: (باب لأهل كل بلد رؤيتهم) (?)، وهذا لا يستنكر