باب الكنز
أدخل مالك رضي الله عنه حديث ابن عمر أنه المال الذي لا تؤدى زكاته وصدق لأن الله تعالى يقول: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} فاختلف الناس هل هذة الآية عامة في كل نفقة أو مخصوصة بالزكاة؟ وقد بيَّنَّا أن الكنز