الناس فيه، وتمتد الآمال نحوه وإلا فقد كانت الخضروات بالمدينة وقراها فما تعرض النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أحد من الخلفاء (?) لها، وأما النصاب فلا خلاف فيه، وأما نصاب الماشية فتقدر بالنص (?)، وأما نصاب الورق فبمثله (?)، وأما نصاب الذهب فتقدر، بإجماع الصحابة، على حمل أحد النصابين على الآخر، والجامع بينهما أن قيمة الدينار في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، عشرة دراهم حتى جاء الحسن البصري فقال: إن نصاب الذهب أربعون ديناراً (?)، وهي دعوى لا تشبه منصبه في العلم، فإن قائلًا لو قال له في المعارضة بل نصاب الزكاة ثلاثون ديناراً لما انفكَّ عن ذلك. إذا ثبت هذا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -، علَّق الزكاة في العين بالورق، فإذا اتفق الناس على جريها عدداً هل تتعلق الزكاة بها فيه ولا يعتبر الوزن، أم لا بد من الوزن؟ فقال عامة الفقهاء: لا بد من الوزن؟ وقال مالك، رضي الله عنه: يعتبر العدد ويسقط الوزن إلا أن يكون النقصان يسيراً كالحبة في الدينار أو الحبتين (?). قال