والصحيح أن المراد به بعد صلاة العصر لوجهين:
أما أحدهما: فهو أن العصر والظهر والمغرب قد صارت بالعرف أسماء أعلام للصلوات، فمطلق اللفظ إليها يرجع، والخطاب عليها يحمل.
والثاني: أنه قال (لَا صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتى تَطْلعَ الشَّمْسُ) ولو أراد الوقت لاستحال هذا الكلام لأنه ليس بين وقت الصبح وبين طلوع الشمس حدّ للنهي المذكور. واتفق الناس على تناول القول للوقتين المتطرفين (?)، واختلفوا (?) في الوسط، وهو الصلاة عند الزوال، فقال مالك، رضي الله عنه: لا نهي فيه، وقال (ش): فيه النهي إلا وقت (?) الجمعة لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال أبو سعيد الخدري (نَهَى رَسُول الله، - صلى الله عليه وسلم -، عَنِ الصَّلاةِ عِنْدَ الزَّوَالِ إلَّا يَوْمَ الْجِمعة) (?).
قلنا: هذا حديث باطل، فإن قيل: فحديثا عقبة وعمرو، وهما صحيحان، فماذا تقولون فيهما؟ قلنا: قول الراوي في ذلك الحديث وقد نهى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، عن الصلاة في تلك الساعات؛ يعني بعد العصر وبعد الصبح لأنها ساعات كثيرة دون وقت الاستواء؛