ضعيف لوجهين:
أحدهما: أن الفعل المباح لا يسقط بالمحتمل البعيد، ومن أين يعلم المتوضئ أن هنالك من يصلي؟ أو من أين يظنه والمصلي يلزمه أن يكون بصره بين يديه؟ على ما قاله كثير من العلماء، فذلك أجمع لخشوعه وأضم لنشر خاطره.
الثاني: أن الله تعالى لم يتعبدنا إلا بما نرى ونسمع، وهذا بيِّن عند التأمل فإن قيل فما الدليل علي أنه لحرمة القبلة قلنا ثلاثة أشياء:
أحدها: قول النبي، - صلى الله عليه وسلم - (فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةِ) فنص عليها وعلق الحكم (?) بالقبلة وهي أصل التعظيم والحرمة، وكيف يجوز أن يعدل بالحرمة عنها إلى غيرها.
فإن قيل فنقول فتحترم أيضًا لحرمة (?) المصلِّي، قلنا قد أسقطنا هذا الكلام بالدليل فلا معنى لإعادته.
الثاني: قال النبي، - صلى الله عليه وسلم - (مَنْ جَلَسَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أوْ بَوْلٍ ثُمَّ تَذَكَّرَ فَانْحَرَفَ لَمْ يَقُمْ مِنْ مَكَانِهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ) (?) خرجه البزار.
الثالث: أن حرمة الصلاة تتعلق بمحلين: مسجد وقبلة، ثم ثبت أن المسجد يُحترم لأنه بقعة مخصوصة بالصلاة، فكذلك ينبغي أن تُحترم القبلة لأنها جهة مخصوصة بالصلاة، وهذا هو مذهب مالك، رضي الله عنه؛ لأنه عقَّب الباب بقوله: باب النهي عن البُصاق في القبلة (?)، فأفهمك أنها إذا احترمت عن البصاق إلى جهتها فأوْلى وأَحْرى أن تُحترم عن البول والغائط وهما نجسان (?).
قال لنا فخر الإسلام (?) قال لنا أبو إسحاق الشيرازي (?): لو كانت الحرمة للقبلة لما