ثم اختلف الناس في العمل بهذه الأحاديث على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال لا تستقبل القبلة لغائط ولا بول لا في الصحاري ولا في البنيان (?).

ومنهم من قال ذلك في الصحراء خاصة (?)، ومنهم من قال يجوز الاستدبار في البنيان ولا يجوز الاستقبال (?).

والمنع عام في الصحراء من الوجهين وهو (قول) (?) (ح).

أما من قال بعموم النهي في كل موضع فيتعلق بظاهر حديث أبي أيوب.

وأما من قال يجوز الاستدبار وحده فهو الذي في حديث ابن عمر فقال به وتحقيق الكلام في المسألة أن حديث ابن عمر معارض لحديث أبي أيوب.

وقد اختلف الناس في تعارض القولين والفعلين (?) اختلافاً كثيراً بيَّنَّاه في المحصول (?) لبابه أن القولين إذا تعارضا بأن تعلَّقا بمعنيين متنافيين في حق شخص واحد في وفت واحد فإن ذلك مستحيل لأنه من باب تكليف المحال فإن وردا فأحدهما ناسخ للآخر (?).

وأما اختلاف الفعلين فلا تضاد بينهما لذاتيهما كالقولين أيضًا لا تضاد بينهما لذاتيهما فلا تعارض بينهما إلا أن يقتضيا بيان معنى ولتعلقا في بيانه تعلق القولين، كما قدمنا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015