{فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} (?) الآية إلى آخرها.
وهو الذي اختاره مالك، رضي الله عنه، في رواية ابن القاسم (?). واختار الليث وأشهب رواية ابن عمر (?).
وقال أحمد بن حنبل: كل ما صح عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فأنت فيه بالخيار ما صليت به منه فهو جائز (?).
وقالت طائفة: ما تحقق من الصفات أنه قد جاء بعده خلافه فالأول منسوخ لا يعمل به (?).
وقالت طائفة: صلاة الخوف إنما هي صلاة ضرورة فإنما تكون بحال الضرورة (?)، ولذلك اختلفت صلاة النبي، - صلى الله عليه وسلم؛ لأنه إنما قصد (?) الإمكان وهذا الذي أختار (?)، وهو الذي ثبت عند النظر، لكن من أدركته ضرورة فلا يخرج عن صفة من الصفات التي رويت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إلا أن يغلب.