عدد التكبير فيه بالأصل الذي مهدناه لكم من نقل أهل المدينة للعبادات وهيئاتها (?).

وقد قال (ش) إن السنة أن يقرأ فيها بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1)} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1)} على حسب ما روى (?) مالك، رضي الله عنه، عن أبي واقد الليثي، وليس للقراءة فيها حد محدود، فإنه قد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - (أَنَّهُ قرأ فِيهَا بِغَيْر ذلِكَ) (?). وعجبت من الشافعي يستنّ في صلاة العيد قراءة {ق} و {اقْتَرَبَتِ} لأن النَبي - صلى الله عليه وسلم -، كان يقرأ بهما ويقول يصليها المسافر، والنبي - صلى الله عليه وسلم -، إنما كان يصليها في الحضر (?).

فإن قيل لمّا كانت تصلى في الصحراء ويبرز عن المدينة إليها صارت كسائر النوافل. قلنا ولمَ لَمْ ينظر إلى الجماعة والخطبة وذلك أقعد بها من البروز لها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015