وقيل إنما جرى ذلك في اللسان من غير قصد إلى اليمين (?)، بمجرى العادة، وإنما نهي عن الحلف بغير الله عَزَّ وَجَلَّ على قصد القسم. ألا ترى إلى قول الله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} (?) قالت عائشة، رضي الله عنها: هي قول الرجل (لَا وَالله وَبَلَى وَالله) (?) في أثناء الكلام إذا لم يقصد بها اليمين، ورأت أنها لا تكون يمينًا إلا مع القصد إلى ذلك. وعظَّم مالك، رضي الله عنه، حرمة اللفظ فرأى أنها يمين بمجرد القصد إلى الذكر (?)، وما وراء ذلك من تحقيق يطلب في موضع الإحالة إن شاء الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015