قال لي أبو الوفاء علي بن (?) عقيل وأبو سعيد (?) البرداني، شيخ (?) مذهب أحمد: كان أحمد بن حنبل يروي أن ضعيف الأثر (?) كالعدم لا يوجب حكمًا (?)، والنظر أصل من أصول الشريعة عليه عوَّل السلف، ومنه قامت الأحكام وبه فصل بين الحلال والحرام.
وأما هيئة السترة فإن تكون في طول الذراع لأنها بقدر الرحل الواردة في الحديث (?).
وأن تكون بغلظ الرمح لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كان يصلي إليه.
وقد تفطَّن مالك، رضي الله عنه، لهذا فجمع بينهما حين قال (السُّتْرَةُ قَدْرَ الذِّراعِ في جلَّةِ الرّمحِ) (?)، فإذا وضعها بين يديه فلا يجعلها قبالة وجهه لحديث المقداد (?) قال: (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّي إِلَى عَمُودٍ أَوْ شَيْءٍ فَعَمَدَ إِلَيْهِ عَمَدًا وَإِنَّمَا كَانَ يَجْعَلُهُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِه) (?).