مع سعة علمه: "أَقَامَ رَسُول الله، - صلى الله عليه وسلم -، بِمَكَّةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ" (?) فنحن إن أقمنا خمسة عشر يومًا قصرنا وإن زدنا أتممنا.

وروي تسعة عشر (?) يومًا (?)، وإنما كان متوكفًا للرحيل، متشوفًا إلى القفول (?)، والعوارض تلويه حتى تجرد عنها، ومن أقام على هذه الحال سنة قصر الصلاة، ولكن مالكًا، رضي الله عنه، رأى حديث النبي، - صلى الله عليه وسلم -. (يَمْكُثُ الْمهَاجِرُ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ لَيَالٍ) (?) فركب عليه وجه التركيب أن الله حرم على المهاجرين الإِقامة بمكة لأنهم تركوها لله تعالى فلم يجز الرجوع فيها، كما لا يجوز الرجوع في الصدقة، فلما أذِن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لهم في ثلاثة أيام، بعد قضاء الحج، على أن الثلاثة ليست في حكم الإِقامة المحرَّمة (فعوَّل على هذا الحديث وتركه لأنه من رواية الوحدان، والله أعلم به) (?). وسمعت بعض أحبار المالكية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015