لَهُ: إِذَا صَلَّيْتَ في أهْلِكَ فَصَلِّ مَعَنَا تَكُونُ لَكَ نَافِلَةً وَهذِهِ مَكْتوبَة" (?).

وقد اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال:

فالقولان كما ذكرنا الآن في الحديث.

والثالث: أن ذلك إلى الله سبحانه وتعالى (يجعل أيهما شاء صلاته) والصحيح أن الأُولى هي الفريضة (?)، لأنها ابتدأت ونويت وفعلت على شرطها في وقتها.

وإذا اختلفت الرواية عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وجب الترجيح ورواية من روى أن الأُولى هي الفرض أَوْلى لأن رواتها أكثر، هذا إذا استوت الدرجة فكيف ورواية أبي داود لا تساوي رواية مسلم لاختلاف شرطهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015