بضرارته عن الإقبال إلى الجماعة (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ، - صلى الله عليه وسلم - أتَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ لَهُ نَعَمْ قَالَ لَا أجِدُ لَكَ رِخْصَةً" (?) قلنا عنه ثلاثة أجوبة:

أحدها: اتفاق الأمة على أن العذر مسقط للجماعة. نعم ولأصل الصلاة ما عدا الإيماء، فكأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، رأى أن ما ذكر من ضرارة البصر ليس بعذر لأنه كان يتصرف في حوائج نفسه فعبادة ربه أولى.

الثاني: أنه كان زمان نفاق فكره النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، إِن رخَّص له أن يتسبب بذلك المنافقون إلى التخلف ويذكرون أعذارًا.

الثالث: قال علماؤنا: روي في الحديث أن هذا السؤال من هذا الضرير إنما كان في صلاة الجمعة وهي فريضة على الأعيان.

تفسير

تفسير: ذكر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في تحديد التفضيل بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ خمسة وعشرين جزءًا وسبعًا وعشرين درجة (?)؛ وذلك مما لا يوقف على تعيينه وقد تكلف الناس جمعها (?) على وجه لا أرضاه، أما إنه قد جاء في الصحيح على لسان النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إنه أشار إلى ذلك في قوله "صَلاَةُ أحدِكُمْ في الْمَسْجِدِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ في سُوقِهِ وَصَلاَتِهِ في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015