يكون معه التحصيل، فربما استرسل وعاؤه وانحل وكاؤه فانتقضت طهارته وهو الغالب من حاله لأنها جبلة لا تنكر وحالة لا ترد فيعارض أصل الطهارة ظاهر هذه الحالة فيسقط الظاهر الأصل، وهي مسألة من أصول الفقه بديعة إذا تعارض أصل وظاهر تختلف فيها الأحوال وتتعارض فيها الأدلة وقد بيّناها في مكانها (?).

حديث قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} إلى {لِلتَّقْوَى} (?) إنما مراده فيها أن الباري تعالى خلق العبد فأمره بالخدمة وضمن له المعيشة، فمن أراد من سيده أن يقوم له بمضمون المعيشة فليقم له بواجب الخدمة.

القول في الوتر: أعلموا بصَّركم الله تعالى أن الوتر خاتمة النوافل وذلك أن الباري تعالى شرع الفرائض وترًا شرعًا مفروضًا فشرع كذلك النوافل وترًا شرعًا مسنونًا فإن الله وتر يحب الوتر، ولولا الوتر ما خلق الشفع، وإنما خلق الشفع ليتبين الوتر به فغاية الفرائض سبع عشرة ركعة، وإلى هذا العد انتهى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بالنوافل في صلاة الليل (?) مَثْنى مَثْنى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الْصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ (?) صَلَّى. وقد روي فيه (صَلَاةُ الْلّيْل وَالنَّهَارِ مثنى مثنى) (?) (?) ...................................

طور بواسطة نورين ميديا © 2015