الحديث الخامس: روى أبو سعيد الخِدريّ رضي الله عنه "أَنَّ النَّبيَّ، - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: إِذَا شَك أحَدُكُمْ في صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ. وَفِي رِوَايَةٍ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ كَانتِ الركْعَةُ الّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ وَإِنُ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلْشيْطَانِ" (?).

الحديث السادس: روى أبو هُرَيْرَة، رضيَ الله عنه، عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، "أنَهُ قَالَ: إِنَّ أحَدَكُمْ يَأتِيهِ الشَيْطَانُ في صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ فَإِذَا وَجَدَ ذلِكَ أَحُدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ" (?).

أما الحديث الأول فرأيت بالثغر (?) من يجاوز فيه الحد، فأخرج منه مائة وخمسين مسألة من الفقه، وقد استوفينا الغرض منه في شرح الصحيح والقدر الذي تستضيئون به الآن أن العلماء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن هذا الحديث إنما كان في صدر الإِسلام أيام كان الكلام مباحاً في الصلاة، ثم نسخ ذلك الله تعالى فأمر بالقنوت فصار الحديث منسوخاً لا متعلق فيه، رواه المدنيون عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015