فلا يجوز التبديل فيها، فمن بدَّلها على قصد التلاعب فسدت صلاته، ومن بدّلها على قصد الاجتهاد في أن المعنى واحد فسدت صلاته أيضاً، ومن بدّلها نسياناً صحَّت صلاته ولو جعل رجلٌ موضع الله أكبر سمع الله لمن حمده، أو بعكسه نسياناً، لم يكن عليه شيء، ولو فعلها عامداً لبطلت صلاته. واختلاف (?) السجود في النسيان ينبني على أن التكبير هل فيه سجود مثل القراءة أيضاً أم لا، وينبني أيضاً على معرفة القدر الذي يسجد فيه من التكبير أو تعاد الصلاة منه وهذا كله ضعيف موضعه المسائل.
الأصل في ذلك ثلاثة أدلة:
الأول: قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} (?) على أحد القولين، وقوله للأعرابي: "وَاقْرَأ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".
الدليل الثاني: ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"قَرأ في الْمَغْرِبِ بِطُولِ الطُّولَيَيْنِ" (?) في الْحَضَرِ وقَرَأَ فِيهَا بِالطُّورِ (?) في السَّفَرِ وَقَرَأَ في الْعِشَاءِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ) (?) وَقَرَأ في الظُّهْرِ بَقُدرِ آلم