ووقع في المدونة وهم نسبة هذا القول إلى سعيد بن المسيب وليس له (?) والصحيح أنها فرض لثلاثة أدلة:
أحدها: حديثه - صلى الله عليه وسلم -: "تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ" (?).
الثاني: قوله للأعرابي كبِّر وهذا أمر.
الثالث: أن خاتمتها تفتقر عندنا وعنده إلى نطق وهو التسليم ففاتحتها بذلك أولى، وتحريره أحد طرفي الصلاة فتعين النطق فيه أصله الطرف الأخير والله أعلم.
رتب مالك، رضي الله عنه، أمر الصلاة في البيان على نحو تلاه فيه غيره من سائر المصنفين للأحاديث على الأبواب، وذكروا ما ورد في ذلك من الأخبار، وزاد مالك،