صَلاةٍ" فهو - صلى الله عليه وسلم - قد صرَّح بنفي الوجوب فكيف يثبته أحد وفي هذا الحديث الذي ذكره مالك (?) ومسلم (?).
أحدهما: إنه يجوز للنبي،- صلى الله عليه وسلم -، أن يفرض بالاجتهاد على أمته لأنه لو كان وحياً من الله تعالى بنفي أو إثبات لبلغه كان فيه حرج أو لم يكن، وقد مهَّدنا ذلك في كتاب المحصول (?) وغيره.
ثانيهما: أن النص على الأمر على الوجوب لقوله: "لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ" فإذا ارتفع الوجوب بقي التخصيص المستدعي للندب، وقد روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها: "السِّوَاك مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلْرَبِّ" (?) (وروى الدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس في