أولها وهي مرادة بمعنى هذا الحديث فيها، والأصل في كل نية أن تكون عقدها مع التلبّس بالفعل المنوي بها أو قبل ذلك بشرط استصحابها، فإن تقدمت النية وطرأت غفلة فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتدّ بها كما لا يعتدّ بالنية إذا وقعت بعد التلبّس بالفعل، وقد رخّص في تقديمها في الصوم لعظيم الحرج في اقترانها بأوله ووقع لعلمائنا مشاحة في تقديمها في الوضوء فيمن خرج يقصد النهر للطهارة فعزبت نيته قبل البلوغ إليه أنه تجزيه وحمل الجهّال الصلاة عليه، وإنما ذلك في الطهارة لاختلاف العلماء في افتقارها إلى النيه بخلاف الصلاة فإن افتقارها إلى النية مجمع عليه فلا يجوز ردّ الأصل المتفق عليه إلى الفرع المختلف فيه. قال أبو الحسن القروي (?)، بثغر عسقلان (?): سمعت إمام الحرمين يقول: يحضر الإنسان عند التلبّس بالصلاة النية ويجدد النظر في الصانع وحدث العالم والنبوات حتى ينتهي نظره إلى نية الصلاة، قال: ولا يحتاج ذلك إلى زمان طويل وإنما يكون في أوجز لحظة لأن تعليم الجمل يفتقر إلى الزمان الطويل وتذكارها يكون في لحظة. ومن تمام النية أن تكون منسحبة على الصلاة كلها إلا أنّ ذلك لما كان أمراً يتعذر سمح الشرع في عزوب النية في أثنائها. سمعت شيخنا أبا بكر الفهري، بالمسجد الأقصى، يقول: قال محمَّد بن سحنون (?): رأيت أبي سحنون ربما يكمل الصلاة فيعيدها، فقلت