الأول: أن يكون واحد فيقف عن يمينه لحديت ابن عباس (?) رضي الله عنهما.

الثاني: أن يكونا اثنين صليا خلفه لحديث أنس، رضي الله عنه: "فَقُمْتُ أَنَا وَالْيَتيمُ وَرَاءَهُ" (?).

الثالث: أن تكون امرأة صلّت خلفه لأنه إذا كان معه رجلان صلَّت المرأة خلفهما فإذا تأخرت عمن وراءه فأحرى أن تتأخر عنه.

الرابع: أن يكونا رجلاً وامرأة فإنه يصلِّي الرجل عن يمينه والمرأة خلفهما لما تقدم في حديث أنس، رضي الله عنه، فإن صلَّت المرأة بجنب الإِمام قال (ح): تبطل صلاة الإِمام (?)، وهي مسألة ضعيفة له جداً لأنه لم يعرف بها فكيف تبطل صلاته وإن عرف بها ونوى إتمامها فإنما وقعت النية على مقتضى السنة فإذا خالفت هي السنة في نفسها، فلا يتعدى فعلها إلى صلاة إمامها كما لو أحدثت وتجردت أو استدبرت أو وقف الرجل أمام الإِمام وهو الموقف.

الخامس: وحزر علماؤنا هذا فقالوا: إذا وقفت المرأة بجنب الإِمام فإنها إساءة موقف فلا تبطل صلاة الإِمام به، كما لو وقف الرجل أمامه، وعندنا نحن إذا وقف الرجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015