توقيت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاهُّ فَلَا تَقُومُوا حَتى (?) تَرَوْني" وهذا إذا كان الإِمام غائباً، فإن كان حاضراً فقال مالك، رضي الله عنه: ليس في ذلك حد معروف وإنما ذلك على قدر حال الناس (?). وقال غيره: وقت القيام عند قوله قد قامت (?) الصلاة، وإنما أخذوها من هذا اللفظ والأذان الثاني من التكبير إلى التهليل كله إقامة فلذلك جعله مالك، رضي الله عنه، كله وقتاً للقيام لّأنه كله لفظ للإشعار بالصلاة والإعلام بحضورها فيتأهب كل أحد على قدر حاله.
تأصيل: انفرد مالك، رضي الله عنه، عن الفقهاء بأن لا يصلى في مسجد واحد بجماعة مرتين (?) , وذلك أصل من أصول الدين؛ وذلك أن الجماعة إنما شُرِّعت في الصلاة لتأليف القلوب وجمع الكلمة وصلاح ذات البين والتشاور في أمور الإِسلام، فلا تكون إلا واحدة ولو طرق فيها إلى التبعيض والتثنية لأفسد هذا النظام وتنافرت القلوب