الغسل. وأما السنة فقول عائشة رضي الله عنها. "إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَاغْتَسَلْنَا" (?). فبيَّنت، رضي الله عنها، أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كان يغتسل بالتقاء الختانين دون إراقة الماء، ثم تأكد البيان بما روت عائشة، رضي الله عنها، أن رجلاً سأل رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، وعائشة- جالسة هل يجب على الرجل غسل إذا التقى الختانان وان لم ينزل فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي لأَفْعَل أَنَا ذلِكَ وَهذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ" (?) فأحاله، - صلى الله عليه وسلم -، في البيان على فعله ثم تأكد البيان ثالثاً بما روى أبو هُرَيْرَة رضي الله عنه، أن النبيَّ، - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إِذَا جَلَسَ (?) بَيْنَ شُعَبِهَا الَأرْبعِ ثُمَّ أَجْهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ" (?) فأرسلت الصحابة من المهاجرين والأنصار، حين اختلفوا في ذلك، إلى