................. والتابعين (?) واختار أبو حنيفة (?) أن الآية كناية عن الجماع حتى روي عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه قال: إِنَّ الله حَييُّ كَرِيمٌ يعْفو ويكنّى باللمس عن الجماع (?) وليس إلى ذلك حاجة تدعو، ولا ضرورة توجبه، وإنما يعدل عن التصريح إلى الكناية بدليل يقتضي ذلك، فأما مطلق القول وصريح اللغة فيقتضي ما أشرنا إليه من ظاهر اللمس وبذلك قال مالك، رضي الله عنه، وهو شيخ من شيوخنا (قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ المُلاَمَسَةِ" (?).