الحديث، "إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكمْ وَالطَّوَّافَاتِ"، فأشار، - صلى الله عليه وسلم -، إلى أن الحاجة إليها أسقطت.

اعتبار حالها في نجاسة سؤرها، رفعاً للحرج وتنبيهاً على أصل من أصول الفقه، وهو أنَّ كلَّ ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر الضرورة وفي إصغاء الإناء لها فائدتان إحداهما طلب الأجر في ذي الكبد الرطبة.

والثانية. الابتداء بتمكينها من الماء إشارة إلى أن طهارة سؤرها أصلية، وأن ما يعرض من حالها المتوهمة بأكلها للنجاسة ساقط الاعتبار، وهذا ما لم تر في (?) فمها أذى أو تمشي على عينك من النجاسة إلى الماء، فإن ذلك لا يجوز حتى تغيب عنك فتعود إلى أصلها، الذي حكم لها به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. فأما آثار السباع إذا وردت مياه الفلاة فإنها ساقطة الاعتبار أيضاً بعلَّة أنه لا يمكن الاحتراز منها، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، (سُئِلَ عَنِ المِيَاهِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ فَقَالَ. لَهَا مَا حَمَلَتْ في بِطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابَاً وَطَهُوراً) (?)، ويخالف هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015