الثالث يجوز أن يكون النجس وقع في حقي فصلاة إمامي صحيحة، وإذا أم الثالث لم يبقَ من تعلّق به الإناء فنجس فلم يجز، وهكذا فرع أبداً متى زادت الأواني أو زاد عدد الرجال فإذا بقي واحد طاهر جازت الإمامة أبداً حتى يبقى واحد فقسه عليه.
الصورة التاسعة: فإن أمّ أحدهما بالآخر وقد اختلف اجتهادهما في الأواني فاتفق علماء الأمصار على أن أحدهما لا يجوز أن يؤمَّ الثاني، وقال أبو ثور (?): يجوز لكل واحد منهما أن يكون إمام صاحبه (?) لأن خطأه عنده ليس بيقين وإنما هو باجتهاد، وهو يرى أن صلاة صاحبه في نفسه صحيحة يلزمه حكمها ولا يجوز له العمل بغيرها، فلذلك يجوز له أن يؤمه فيها، وهذه مسألة عظيمة الموقع مستمدة من بحر تصويب المجتهدين وتخطيئتهم، وقد بيَّناها في موضعها فلا يحتملها هذا الإملاء.
الصورة العاشرة. إذا اشتبه عليه إناء ماء وإناء بول، وتتصور هذه المسألة في إناء فيه ماء تغيّر بطول المكث حتى أجن (?)، ثم اشتبه بعد ذلك بإناء بول فقال (ش) و (ح): لا يتحرى فيهما ويتركهما (?)، وقال أبو زيد (?) الملقي، من أصحاب (ش)، يتحرى فيهما وهو الذي تقتضيه أصولنا وبه أقول.
تتيمم: ذكر مالك، رضي الله عنه، وضوء النائم.
لأن النوم موجب للوضوء واختلف هل هو حدث أو سبب للحدث؟ فعند المزني (?)