عن مالك رضي الله عنه، إنه إن لم يتغير وكان يسيراً إنه مشكوك فيه، منهم عبد الملك (?)، ومحمد بن مسلمة (?)، والصحيح الذي يدان الله تعالى به أن الماء لا ينجسه إلا ما غيَّر صفاته، وأنه ما دام باقياً على ما خلق فيه من الصفات فإنه على أصله في الطهارة (?)؛ لأنه إنما كان ماء بما هو عليه من الصفات طهوراً كماء أُنزل من السماء، فما غيره هو الذي يسلبه حكمه حتى لقد غلا في ذلك بعض المدنيين فروى ابن نافع (?) عن مالك، رضي الله عنه، أن يسير النجاسة إذا وقع في كثير من المائعات، كالزيت واللبن، فإنه لا ينجسهما وهذا قول ضعيف من وجهين:

أحدهما: أنه ساوى بين الماء والمائعات ولامساواة بينهما.

والثاني: أنه صدم الحديث الصحيح وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ في سَمْنِ أَحَدِكمْ فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا (?) وَمَا حَوْلَهَا (?) "، الحديث إلى آخره.

إذا ثبت أن الماء لا يؤثر فيه إلا التغير فإنه يتركب على هذا الأصل عشر صور:

الصورة الأولى: أن يكون معه إناءٌ وشكّ هل وقعت فيه نجاسة أم لا، فعلى القول بأنه طاهر يتوضأ (?) ويصلي. وعلى القول بأنه مشكوك (?) يتوضأ به عندنا لأن الشك لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015