تفصيل ذلك. فقال العراقيون، وإمامهم أبو حنيفة (?): كل موضع تحققنا وصول النجاسة من الماء إليه (يختبر كثيراً كان أو قليلاً)، إلا أن أصحابه حدّوه عنه بالبركة التي إذا حركت أحد طرفيها فإنْ تحرك الطرف الآخر فهو يسير فينجس بما وقع فيه من النجاسة، وإن لم يتحرك الطرف الآخر لم ينجس بوقوع النجاسة فيه، وفي المجموعة نحو منه. وأما (إذا) (?) كان الماء يسيراً فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه عند ابن القاسم (?) مطلقاً، وعند الشافعي مقيَّداً بأقل من قلتين. وتعلق الشافعي بحديث مداره على ابن جريج (?) "إذا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ" (?)، وهو حديث لم يصح. وروي عن مالك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015