وذلك لا يصح وهو مشروع في الدين على ستة أقسام، وضوء للدعاء، ووضوء لرد السلام، ووضوء للنوم، ووضوء لقراءة القرآن عن ظهر قلب ووضوء للدخول على الأمراء ووضوء للفضيلة وتجديد العبادة والأصل وضوء الحدث، قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ...} (?) الآية.

وقد اختلفت آراء علمائنا، في هذا التقسيم، اختلافاً طال معه الكلام، والذي يرتبط فيه المرام أن الرجل إذا توضأ بنية رفع الحدث الطارئ عليه فإنه يجوز له أن يفعل كل شيء كان الحدث مانعاً منه، ولا خلاف فيه بين علمائنا، إلا أنه قد ذكر القاضي أبو الحسن (?) بن القصّار أن رفع الحدث إن كان مطلقاً صح هذا القول وإن كان مقيداً- بفعل لم يجز إلا ذلك الفعل، متل أن يتوضأ للظهر قال فلا يجوز له أن يصلي به العصر وهذا قول ساقط لأن الحدث ليس بمحسوس وإنما معناه المنع، وإذا زال المنع لم يعد إلا بعود سببه. وأما الوضوء بنية الأقسام المتقدمة فإن الصلاة وأمثالها مما يمنع الحدث منه تجوز به لأنه إنما توضأ ليكون على أكمل الأحوال فيقول في النوم ألقي ربي على طهارة إن مت، ويقول في الدخول على الأمير لا أدري قدر ما أحتبس فربما تحين الصلاة فتجدني طاهراً، وأما ذكر الله فيقول لا أتكلم به إلا على طهرٍ. فأي خلاف يتصور في هذا لولا الغفلة عن وجوه النظر، يبقى وضوء الفضيلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015