رجلاً بادياً في يومٍ حارٍ ...) (?) الحديث. وقد اختلفَ الناس في العلة في تحريم الصدقة على محمدٍ وآله فقالت طائفة: إنما حرمت عليهم لنفي التهمة عنهم لئلا يقول الناس طلب لنفسه أو جلب جلباً له شطره، ومنهم من قال لأنها أوساخ الناس فحرمت عليهم تنزيهاً لهم، وليس يمتنع أن تجتمع العلتانِ لأنهما لا يتناقضَانِ، فأما تحريمها على الناسِ فهو باب من الفقه عيّنها الله تعالى لثمانية أصناف، وحرَّمها على الصنف الواحد وهم الأغنياء وأحلها لهم على خمسة أحوال على ما جاءَ في الحديثِ: (لا تحلُّ الصدقة إِلا لخمسة) (?) الحديث.
ترجمَ مالك به وبوّبَ به البخاري (?) وغيره على الإطناب فيه، وأدخل فيه مالك رضي الله عنه مسألة لقمان كأنها فرع من الإسرائيليات (?) التىِ اعتمدها كثيراً وقد اخْتلِفَ في لقمان ما بين كبيرٍ وصغيرٍ وما بين زيادة النون وحذفها. ورأى مالك رضي الله. عنه أن كل ما وافق عن الحكمة ولم يخرج عن السنة من الإسرائيليات فروايته جائزة وهو المراد بقوله: (حدثوا